الحر العاملي

604

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

أقامه الله يوم القيامة على تل من نار حتى يخرج مما قال فيه . ورواه الطبرسي في صحيفة الرضا عليه السلام . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 154 - باب المواضع التي تجوز فيها الغيبة 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشا ، عن داود بن سرحان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغيبة قال : هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل ، وثبت " تبث ظ " عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن سيابة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه ، وأما الامر الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه . ( 16330 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن رجل لا نعلمه إلا يحيى الأزرق قال : قال لي أبو الحسن عليه السلام من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه ، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتابه ، ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته . 4 - محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) عن أحمد بن هارون ، عن محمد بن

--> تقدم ما يدل على ذلك في 7 / 117 وفى 9 و 14 و 20 و 22 / 152 ويأتي ما يدل عليه في ب 154 . الباب 154 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الأصول ص 472 ( باب الغيبة ) فيه . وتثبت عليه . أقول : منطوق الرواية لا يدل على ذلك ، ولعله استفاد الجواز من مفهوم قوله : ( أمرا قد ستره الله ) أي ما لم يستره وكان مشهورا ، وهو كذلك ، وان لم يجز ذكره بعد توبته عند من لا يعلمه . ( 2 ) الأصول ص 473 و 472 . ( 3 ) الأصول ص 473 و 472 . ( 4 ) المجالس ص 24 ( م 10 ) .